في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة221)

الجواب: هو الصوت المشتمل على الترجيع المطرب المناسب لمجالس اللهو واللعب . وهو حرام .

السؤال : ما هو حكم تعلّم الألحان القرآنية لغرض التلاوة؟
الجواب: لا مانع منه إذا لم يكن غناءً .

السؤال : ما حكم قراءة الأشعار في حفلات الزواج؟
الجواب: لا مانع منها إن لم يكن غناءً ، ولم يشتمل على جهة محرّمة اُخرى .

السؤال : ما حكم قراءة المرأة ، وقراءة الرجال والنساء بصورة جماعية؟
الجواب: لا مانع من قراءة المرأة بين النساء إذا لم يكن غناءً ولم تستعمل آلات اللهو واللعب ـ كالدفّ وما شاكله ـ ولم يسمع صوتها الرجالُ غير المحارم . وكذا لا مانع من قراءة النساء والرجال بصورة جماعية إذا لم يكن غناءً وموجباً لتهييج الغريزة الجنسية وإيجاد الفساد .

السؤال : هل يكون الغناء والموسيقى موضوعين مختلفين؟ وما معنى الطرب؟ وما هو حكم بيع الآلات الموسيقية؟
الجواب: الغناءهوالصّوت المشتمل على الترجيع المناسب لمجالس اللهوواللعب ويكون من شأنه إيجاد الطرب . والموسيقى هو ضرب آلات خاصّة، وإذا كانت بكيفيّة مناسبة لمجالس اللّهو واللعب فهي محرّمة، والمقصود من الطرب هو خروج المستمع عن حالته الاعتيادية;أي حالة الخفّة . وأمّابيع آلات اللهووشراؤها فهو حرام .

الموسيقى وآلات اللهو
السؤال : هل تعتقدون بحرمة الموسيقى مطلقاً؟
الجواب: ما كان مناسباً لمجالس اللهو فهو حرام .

(الصفحة222)

السؤال : أيّ أنواع الموسيقى حرام؟ وهل يحرم الاستماع إليها لرفع التعب الناتج عن العملوالكآبة وأمثالها؟
الجواب: الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب محرّمة، ولافرق في ذلك بين رفع التعب وغيره .

السؤال : ما حكم الحضور في حفلات الزواج التي تتخلّلها برامج موسيقية؟
الجواب: لا يجوز ذلك .

السؤال : هل يجوز استعمال آلات الموسيقى في مواكب العزاء؟
الجواب: استعمال آلات اللهو واللعب حرام مطلقاً .

السؤال : هل يجوز تعليم أو تعلّم الضرب على آلة العزف «البيانو» التي هي أداة موسيقية ، علماً بأنّها تستعمل في الإذاعة والتلفزيون وتباع في الأسواق ، كما أنّي معلّم لهذه الآلة الموسيقيّة ، ما هو رأي سماحتكم بخصوصها؟
الجواب: إذا كان بكيفيّة مناسبة لمجالس اللّهو واللعب فلا يجوز .

السؤال : لي رغبة شديدة في تعلّم الموسيقى بصورة نظرية وعملية لملىَ قسم من أوقات الفراغ ، فما هو رأي سماحتكم؟
الجواب: بغضّ النظر عن حرمة الموسيقى المناسبة لمجالس اللّهو واللعب يجب معرفة قيمة الوقت وقيمة الأحكام والمفاهيم الإسلامية المختلفة التي لا يعرفها إلاّ القليلون . ألم يكن من الأفضل الاستفادة من هذا الوقت لمعرفة الشؤون الإسلامية المتنوّعة ، وخاصّة تلك التي تبعث على النشاط أيضاً مثل قصص القرآن وتاريخ الاسلام وحياة الشخصيات الإسلامية منذ زمن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) فما بعد؟ وهل يصحّ لمسلم يعيش في هذه الدنيا عشرات السنين ويصلّ إلى آخر العمر ، ثمّ يخرج منها وهو صفر اليدين من الثقافة الإسلامية؟!

(الصفحة223)

السؤال : ما حكم استعمال الطبل والدفّ في مجالس الزواج؟
الجواب: حرام فيما إذا كان مستعملاً بصورة لهوية .

السؤال : ما هو رأي سماحتكم بالنسبة للموسيقى التي تبثّها الإذاعة والتلفزيون؟
الجواب: الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب حرام ، فإن لم تكن هكذا فلا مانع منها .

السؤال : من لم يثره أيّ صوت أو موسيقى ، هل يجوز له استماع الأصوات الموسيقيّة؟
الجواب: المعيار في حرمتها هو كونها مناسبة للّهو واللّعب; وهي مثيرة عادة وإن لم تكن مثيرة بالفعل لشخص خاصّ .

السؤال : بيّنوا حكم استعمال الدفّ في حفلات الزواج النسائية أوّلاً، وبعد إجراء صيغة العقد غناء المرأة في المجالس النسائية ثانياً . وضرب الدفّ في مراسم ختان الأولاد ثالثاً؟
الجواب: الغناء حرام في كلّ الموارد ، إلاّ في حفلات الزواج النسائية إذا لم يقترن بضرب آلات اللهو ولم يشارك فيها الرّجال .

السؤال : ما هو حكم النظر إلى الأفلام التلفزيونية التي تظهر فيها أحياناً النساء السافرات ، وأيضاً الاستماع إلى صوت الأوتار الموسيقية؟
الجواب: لا إشكال في النظر إلى الأفلام الأجنبية وإلى المرأة التي لا يعرفها الناظر ، بشرط عدم الريبة والتلذّذ . والموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب حرام ، وأمّا الأصوات المشكوكة حرمتها ، فلا مانع من الاستماع لها .

السؤال : بعض الأناشيد التي تذيعها إذاعة وتلفزيون الجمهورية الإسلامية

(الصفحة224)

تطرب الإنسان ، وتخرجه عن حالته الطبيعية أحياناً ، ما حكم الاستماع إلى هذه الأناشيد؟ وهل يكون استماع كلّ الأغاني التي تبثّها الإذاعة موافقاً للشرع المقدّس؟
الجواب: الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب مُحرّمة ، ولا مانع من الاستماع إلى المشكوكة .

السؤال : ماذا نفعل بالقيثارة وسائر آلات الموسيقى الموجودة عندنا في البيت ، رغم أنّنا لا نستعملها مطلقاً؟
الجواب: يجب إعدام آلات اللهو .

السؤال : هل يجوز شراء وتركيب الدش في البيوت، وما هو حكم استعمالها؟ مع أنّنا نمنع الأطفال من مشاهدتها، فهل يكون هذا مسوّغاً لشرائها واستعمالها من قبل الكبار «الآباء والاُمّهات» أم لا؟
الجواب: على ما يذكره المطّلعون فإنّ أكثر برامج الصحون التلفزيونية موجبة لشيوع الفحشاء والمنكر خاصّة لطبقة الشباب ، فعلى هذا الأساس لا يجوز شراء وتركيب الصحون التلفزيونية .
ولكن لا مانع من مشاهدة غير البرامج الفاسدة الموجبة للانحراف الخلقي والاعتقادي .
هذا، وفي نفس الوقت يبقى حكم عدم جواز شرائها وتركيبها ووضعها بحاله .

السؤال : إنّي أجلس لمشاهدة التلفزيون كما يجلس الأطفال من 5 سنوات حتى 20 سنة من البنات والبنين ، وهم يتألّفون من تلاميذ المرحلة الابتدائية وطلبة العلوم الدينية ، والكلّ يشاهد التلفزيون ، وأنا أشاهد موارد مخالفة للشرع . ومن أجل الحفاظ على الثقافة الإسلامية للأطفال لئلاّ يتصوّروا الحرام حلالا والمنكر معروفاً اُذكّرهم بهذه الموارد ، ولكن بعض الطلاّب يقابلونني مقابلةً شديدة ، ويقولون: إنّ حضرة الإمام الراحل (رحمه الله) حلّل جميع برامج التلفزيون . تفضّلوا وبيّنوا ما هو تكليفنا

(الصفحة225)

حين مشاهدة النساءالأجانب وهنّ متزيّنات وضاحكات بصوت عال وحركات جذّابة مع الموسيقى؟
الجواب: ليست برامج التلفزيون والإذاعة بتمامها إسلامية، ويتخلّلها أحياناً بعض برامج غير المشروعة التي ستُعالج بجهود المسؤولين . ولكن اللازم من أجل الشباب والصغار العمل بشكل لا يضعف اعتقادهم لأصل نظام الجمهورية الإسلامية; لأنّ النظام المذكور حافظ لأساس الإسلام والتشيّع . فكما كان في صدر الإسلام تنزل الأحكام الإلهية بصورة تدريجية وتُطبّق ، ففي هذا النظام الذي كان مسبوقاً بنظام الطاغوت غير الإسلامي يجب أن لا نتوقّع تطبيق جميع أحكام الإسلام في مدّة قصيرة ، بل يحتاج ذلك إلى مرور زمن أطول ، نأمل في المستقبل القريب أن تطبّق جميع أحكام الإسلام في ظلّ الحكومة الإسلامية . وفي نفس الوقت بالنسبة إلى الموارد التي تعتقدون حرمتها، فلابدّ أن تجتنبوا عنها، وإذا لم تحصل مفسدة يجب إرشاد الآخرين .

السؤال : ما هو رأي سماحتكم حول الموسيقى الحزينة؟
الجواب: الموسيقى التي تثير الهمّ والحزن ولا تناسب مجالس اللّهو واللّعب غير محرّمة .

السؤال : هل يحرم السفر من أجل اللهو؟
الجواب: نعم ، يحرم إذا كان لأجل اللهو المحرّم، ووجب إتمام الصلاة فيه . وذكر جمع من الفقهاء أنّ السفر لأجل الصيد اللهوي أيضاً حرام ، ولكن في حرمته تأمّل وإشكال وإن وجب فيه التمام; للنصوص المعتبرة كما حُقِّق في محلّه .

السؤال : هل هناك تعريف محدّد للّهو؟ وهل هناك لهو مباح وآخر حرام؟
الجواب: على نحو الإجمال والتلخيص ، اللهو ما يُشغِل الإنسان عمّا يعنيه ويهمّه ، يقال: لهوتُ بكذا وعن كذا; اشتغلت عنه بلهو . وله أصناف وأسباب

(الصفحة226)

مختلفة ، فمنها مباحٌ بالضرورة كاللعب بالسبحة ، وكالاشتغال باُمور الدنيا من المال والأولاد ما لم يصدّا عن ذكر الله {وما هذه الحياة الدنيا إلاّ لهوٌ ولعبٌ} (العنكبوت آية 64) {لا تُلْهِكُمْ أمْوالكُم وَلا أوْلادكُم عَنْ ذِكْرِ الله} (المنافقون آية ، 9).
ومنها حرامٌ بالضرورة، كالاشتغال بالتغنّي والميسر وضرب الأوتار {واجتنبوا قول الزور} (الحج ، آية 30) {إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه} (المائدة ، آية 90) .

الغيبة
السؤال : هل يجري حكم الغيبة على من انتقد المسؤولين الحكوميين؟
الجواب: إذا كان الهدف من الانتقاد هو احتقارهم ، فهو حرام .

السؤال : هل تجوز الغيبة في الشؤون السياسية والاجتماعية؟ وما هو ملاكها؟
الجواب: كلّ ما يدخل تحت عنوان الغيبة فهو غير جائز، إلاّ ما اندرج تحت المستثنياة المذكورة في محلّها .

السؤال : من اغتاب شخصاً ثمّ أراد التوبة، هل يجب عليه طلب الرضا من المغتاب ، أم يكفي الاستغفار ، وإذا كان الحياء والخجل مانعاً عن طلب الرضا ، فماذا يفعل؟
الجواب: يكفي الاستغفار .

السؤال : إذا اغتاب شخص عادل عادلا آخر، هل تسقط عدالته أم لا؟
الجواب: إذا كانت عدالتهما محرزة فما لم يعلم بفسق أحدهما يحكم عليهما بالعدالة، ولكن إذا تحقّق بأنّ أحدهما اغتاب الآخر بدون مجوّز ، فحينئذ تسقط عدالته .

(الصفحة227)


الاستمناء
السؤال : ما حكم من استمنى حتى قارب الإنزال ، فمنع خروج المني؟
الجواب: إذا كان قاصداً خروج المني، أو كان يخرج بذلك عادةً فعمله حرام ، بل الأحوط حرمته مطلقاً .

السؤال : إذا كان قبل الزّواج بحاجة إلى مقدار من المني للتحليل ، هل يستطيع مع عدم وجود الزوجة الاستمناء؟
الجواب: إذا كان التحليل ضروريّاً ، ولا يمكن الحصول على المادّة المنوية من طريق آخر ، فلا مانع حينئذ من الاستمناء .

السؤال : هل يجوز للزوج الاستمناء بيد زوجته أو بأيّ عضو منها؟
الجواب: نعم ، جائز .

الرّسم والتجسيم
السؤال : هل يحرم رسم الإنسان والحيوانات؟
الجواب: لا مانع منه، وإنّما يحرم تجسيم ذوات الأرواح .

السؤال : هل يجوز رسم صور المعصومين (عليهم السلام)؟ وهل يكون موهناً لمقامهم المقدّس؟
الجواب: رسم الصور الخيالية للمعصومين (عليهم السلام) إذا لم يكن هتكاً لحرمتهم ، فلا يكون حراماً في نفسه .

السؤال : ما حكم حفظ التمثال في الدار ونصبه في الساحات والميادين؟
الجواب: حفظها لا إشكال فيه .

السؤال : ما حكم صنع التمثال؟
الجواب: حرام .

(الصفحة228)

السؤال : هل يجوز صنع الّتمثال واللعبة التي يصنعها الأطفال من الطين الصناعي أو شراؤها للأطفال؟
الجواب: الأطفال لا تكليف عليهم ، فلا مانع من الاُمور المذكورة بالنسبة لهم .

(الصفحة229)








البيع والشراء

بيع مال الآخرين
السؤال : كنت أملك سيّارة فأعطيتها لأحد حتّى يشتغل بها ، ولكنّه خان وسرق السيّارة مع وثائقها ، ثمّ وجدتُها عند شخص آخر وهو يقول: اشتريتها من السارق ، هل يمكن لي أن آخذ سيّارتي منه؟
الجواب: إذا أحرز المشتري بأنّ السيّارة التي اشتراها كانت مسروقة ، وأنت صاحبها ومالكها الحقيقي ، يجب أن يردّ إليك السيّارة ويأخذ ماله من البائع .

السؤال : عدّة أشخاص كانوا شركاء في قطعة أرض ، فباع أحدهم الأرض لشخص آخر ، وأنا اشتريتها منه ، وبعد مدّة بعتها لشخص آخر ، وأنا متيقّن بعدم رضا الشركاء الأوائل ، بيّنوا لنا حكم هذه المسألة .
الجواب: بيع أموال الآخرين وشراؤها لا يجوز بدون رضاهم وإذنهم ، وتكون المعاملة فضوليّة بالنسبة لحصص سائر الشركاء وإجازة أصحابها، فتكون المعاملة باطلة .

(الصفحة230)

السؤال : ما حكم من اشترى شيئاً ودفع ثمنه من المال الحرام؟
الجواب: حرام ، وفيما إذا كان حين الشراء ناوياً أداء الثمن من المال الحرام ففي صحّة المعاملة إشكال، فلا يترك الإحتياط .

السؤال : من اشترى بضاعة نسيئة ، ثمّ دفع ثمنها من المال الحرام ، هل تكون معاملته صحيحة؟
الجواب: إذا لم يكن حين الشراء ناوياً أداء الثمن من المال الحرام فمعاملته صحيحة ، ويجب عليه أن يدفع إليه المال الحلال ، ويأخذ المال الحرام ويردّه لصاحبه ، وحتّى البائع لو التفت إلى ذلك ، فعليه أن يردّ المال الحرام لصاحبه ، ويأخذ مال الحلال من المشتري .

المبيع المتعلّق بالآخر
السؤال : اشتريت داراً قبل عدّة سنوات وجرى القبض والإقباض ، وتمّت ورقة التمليك الرسمية . بعد مدّة أصبح البائع محجوراً عليه ، وصدر حكم بمصادرة جميع أمواله ، هل يكون شراء وبيع هذه الدار قبل صدور الحكم المذكور صحيحاً؟
الجواب: هذه المعاملة صحيحة .

السؤال : من باع أرض زوجته بدون رضاها ، والزوجة لم تقل شيئاً ، وقد تصرّف المشتري لعدّة سنوات بتلك الأرض وغرس فيها الأشجار ، والآن ورثة تلك المرأة يطالبون بفسخ معاملة تلك البيع، هل يمكن فسخ المعاملة؟ وفي صورة الفسخ ، ما هو حكم الأشجار المغروسة والزراعة في الأرض المذكورة؟ وهل يمكن أخذ إجارة الأرض للسنوات السابقة؟
الجواب: إذا كانت المرأة غير راضية بهذه المعاملة في حياتها ، يحقّ للورثة استرجاع الأرض، ولكن تكون الأشجار والزراعة لمن غرسها . ومن اللازم دفع

(الصفحة231)

اُجرة المثل في تلك الفترة للورثة ، ويأخذ المشتري خسارته التي تحمّلها من البائع .

السؤال : من باع الأرض التي ورثها هو وأولاده من زوجته بدون موافقة الأولاد وهم كبار، هل يحقّ لهم فسخ المعاملة؟
الجواب: إذا باع الأب الأرض المشاعة ، فقد تصرّف في حصص أولاده تصرّفاً فضوليّاً ، ويكون موقوفاً بالنسبة إلى حصصهم على إجازتهم، والمعاملة نافذة في خصوص حصّة الأب فقط ، وأمّا في سهم الأولاد موقوف على إجازتهم ومع عدم إجازتهم يكون باطلاً في حصصهم ، فيمكن للمشتري فسخ المعاملة رأساً .

التخلّص من الرّبا
السؤال : من دفع مائة ألف تومان لغيره ، ولغرض التخلّص من الربا وكّل المستلم ليشتري له بضاعة بمائة ألف نقداً، ثمّ يشتريه منه بمائة وعشرين ألف تومان نسيئةً لمدّة ستّة أشهر، وقد عمل هو بذلك، فهل تكون هذه المعاملة تخلّصاً من الربا؟
الجواب: لا مانع من ذلك وتصح المعاملة إلاّ إذا اشترطا في البيع الأوّل البيع الثاني منه.

السؤال : اشترى زيد من عمرو سجّاداً بمائتي ألف تومان ودفع ثمنه ، واشترط عليه أن يرجع إليه نفس السجّاد بعد أربعة أشهر بمبلغ 220 ألف تومان ، هل تكون هذه المعاملة وأخذ مبلغ 20 ألف تومان من الربح صحيحة؟
الجواب: صحّة هذه المعاملة محلّ إشكال .

أحكام بيع المال والذّهب
السؤال : هل يجوز بيع مليون تومان نقداً بمليون ومائتي ألف تومان نسيئة

(الصفحة232)

لمدّة ستّة أشهر؟
الجواب: لا مانع من ذلك .

السؤال : ما هو رأي سماحتكم حول بيع العملات الورقيّة بمثلها بزيادة؟
الجواب: رغم أنّ شراء وبيع العملات الورقية لا مانع منه من ناحية الموازين الفقهيّة ، ولا فرق بين الكثير والقليل ووجود المدّة وعدمها ، والقصيرة الأمد وطويلة الأمد ، فالعملات الورقيّة ليست من المكيل والموزون ، وإنّ الربا المعاوضي جار في المكيل والموزون فقط . ولكنّ الأفضل الاجتناب عن بيع العملة الورقية .

السؤال : ما حكم مبادلة الذهب بالذهب ، وأخذ مبلغ إضافي بعنوان اُجرة الصياغة؟
الجواب: بيع الذهب بالذهب وأخذ مبلغ زائد ولو بعنوان اُجرة الصياغة غير جائز ، ويحسب من الربا . وطريق التخلّص هو أن يشتري الذهب بسعر معيّن ، ويبيع الذهب الآخر بثمن يتّفقان عليه .

أحكام تتعلّق بالنقود
السؤال : الف ـ مَن كان مديناً قبل عشرين سنة بمبلغ ، فإذا لاحظنا الفرق بين قوّة الشراء في ذلك الزمن والوقت الحاضر فقد يبلغ 1001 ، فهل تبرأ ذمّة المدين إن دفع المبلغ القديم; ومن هذه الدّيون التي تعمّ به البلوى صداق الزوجة الذي يدفع عادةً بعد وفاة الزوج أو الطلاق؟
ب ـ من خمّس ماله وبعد مرور سنة واحدة ازدادت قيمة المال على أثر التضخّم المالي ، هل يصدق الربح على هذه الزيادة ليشمله الخمس أم لا؟
ج ـ من أقرض أحداً مبلغاً من المال لمدّة سنة واحدة ، وللتضخّم المالي بسبب

(الصفحة233)

كثرة العملة فقد قلّت القيمة الشرائية ، هل يحقّ له المطالبة بالفرق الحاصل من هذا التضخّم أم لا؟
د ـ مع ملاحظة أنّ زيادة العملة الناتجة من السياسة المالية المنفتحة تقلّل من قوّة الشراء في النقود، هل تكون هذه الإجراءات الحكوميّة جائزة مطلقاً ، أم في صورة الضرورة، أو وجود المصلحة اللازمة ، أو بإعمال الولاية الشرعية تكون جائزة؟
هـ ـ هل يصحّ بيع العملات الورقيّة ، وهل تجري عليها أحكام الربا المعاملي أم لا؟
و ـ هل تترتّب أحكام الصّرف «بيع النّقدين» مثل وجوب القبض والإقباض في مجلس العقد على العملة الاعتباريّة؟
ز ـ هل تتعلّق الزكاة ـ الخاصّة بالدرهم والدينار ـ بالعُملات الورقيّة والمسكوكات النقدية أيضاً؟
ح ـ طبقاً للفتوى المشهورة يجب في المضاربة أن يكون رأس المال من الدرهم والدينار، هل يجوز استعمال العملة الورقية بدلا عن الدرهم والدينار كرأس مال؟
ط ـ هل العملة الورقيّة من المثليّات أم القيميات ، وما هو المعيار في المثلي والقيمي؟
الجواب: أ ـ ب ـ ج ـ العملة الرائجة رغم أنّه ليس لها قيمة ذاتيّة، ولكن في طول اعتبار الحكومات صارت ذات قيمة وماليّة مستقلّة ، ولذا يقال: إنّ ماليتها اعتباريّة وليس مثل الصكّ ممّا ليس له ماليّة، وإنّما هو سند المال. وبعبارة اُخرى: العملة الورقيّة ليس لها منفعة استعمالية بخلاف البضاعات ، ولكن لها قيمة وماليّة باعتبار الحكومة، وبها تعرف قيمة سائر الأشياء.
ولهذا وقع البحث في أنّه هل يكون التفاوت بين القيميّات المضمونة مع القيمة السوقية بقيمة يوم الضمان، أم بقيمة يوم التلف، أو بقيمة يوم الأداء؟ والاعتبار يساعد على هذا المعنى; لأنّ الذي كان مديوناً قبل سنة مائة تومان لا يمكن تعيين الدّين على اعتبار الرّخص والغلاء لكلّ يوم على أن يكون يوماً

(الصفحة234)

مديوناً بمائة تومان، واليوم الثاني بمائتي تومان، واليوم الثالث بمائة وخمسين توماناً .
وأيضاً يلزم عدم تحقّق ربا القرض نوعاً; لأنّ قوّة شراء ألف تومان فرضاً منذ ذلك التاريخ تساوي قوّة شراء ألف وخمسمائة تومان حين أداء الدين ، والالتزام بهذا المعنى غير جائز ، والمعيار في تعلّق الخمس أيضاً هو هذه القيمة الماليّة المتناسبة مع العملة .
(د) إنّ هذا المعنى يكون جائزاً ومشروعاً فيما إذا كان ناشئاً عن المصلحة . وبالنتيجة يعود الأمر إلى ولاية الفقيه .
(هـ ) يقال في الجواب: إنّه لمّا كان الرّبا المعاوضي في المكيل والموزون فقط ، وأمّا العملات الورقية وأمثالها فهي من المعدودات; لذا فإنّ الربا المعاوضي لايجري عليها .
(و) يقال في الجواب: إنّ أدلّة وجوب القبض والإقباض في مجلس العقد تتعلّق بالدرهم والدينار فقط، والعملة ليس منهما .
(ز) يقال: إنّ مورد أدلّة وجوب الزكاة ، هو الدرهم والدينار; أي أنّ مورد الزكاة هو المسكوك من الذهب والفضّة إذا كانا على شكل سبيكتين; لذا فإنّ المسكوكات الموجودة في زماننا تدخل تحت عنوان البضاعة والمثمن لا الثمن ، فلا تتعلّق الزكاة بها .
(ح) يمكن أن تكون العملة الورقيّة رأس مال المضاربة; لأنّ الإجماع قائم على عدم صحّة المضاربة بالبضاعة ، لا على عدم الصحّة في غير الدّرهم والدّينار .
(ط) يقال: إنّ العملة من المثليات; فلهذه الجهة لا ترتبط بأيّ صورة بقوّة الشراء ، ويجب دفع المثل .

(الصفحة235)

بيع الصّكوك
السؤال : تجري بين الناس معاملة بيع الصكوك بأقلّ من قيمتها ، فإذا لم يكن في رصيد صاحب الصكّ مال ، يعيده لبائعه أو صاحبه ، هل يصحّ هذا العمل؟
الجواب: لا مانع منه إذا لم يكن الصكّ عائداً للبائع . وفي الحقيقة يبيع ذمّة غيره ، وإذا كان الصك لنفس البائع فلا يجوز .

السؤال : الصك الصادر إلى مدّة ، هل يمكن بيعه بأقلّ من قيمته ـ على فرض أنّ الصكّ المذكور عائدٌ إلى البائع ـ ويعلم أنّ مبلغ الصكّ يصلُ إليه بعد شهر؟
الجواب: بما أنّ الصكّ عائد إليه ، فإنّ بيعه باطل; لأنّ الصكّ لا مالية له .

السؤال : من باع صكّاً ووقّع خلفه : إذا لم يُصرف الصك بمبلغه فهو له ضامن . هل يكون بائع الصكّ ضامناً أم لا؟
الجواب: إذا كان بائع الصكّ قد باع ما يطلبه من صاحب الصك هذا فالمعاملة صحيحة . وبما أنّ بائع الصك كان ضامناً لما في الصك ، فعليه الضمان .

المعاملة بالصكّ المزوّر
السؤال : من دفع صكّاً مزوّراً ، واشترى به متاعاً ، هل تكون هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب: لمّا كان الطرفان يقصدان إجراء المعاملة على الظاهر ، فقد تحقّقت المعاملة ، وأصبح المشتري ضامناً للثمن ، وللبائع حقّ المطالبة بالّثمن .

السؤال : من باع صكّاً بدون رصيد ، وعلم المشتري بذلك ، ولكنّه وافق على شرائه طمعاً بحصول مبلغ الصّك بنحو ما ويحصل على ربح كثير ، ولكنه لم يتمكّن من ذلك ، هل يحقّ للمشتري فسخ المعاملة؟

(الصفحة236)

الجواب: في مفروض السؤال لايحقّ للمشتري أن يسترجع المبلغ الذي دفعه إلى بائع الصك .

منع المشتري من التصرّف في المبيع
السؤال : إنّي بعت أرضاً لشخص ، وقد تصرّف المشتري فيها ، وبعد مدّة أخذها منه جمع من الفلاّحين ، فاشتكى عليّ في المحكمة وقال: ردّ إليّ أرضي، فما هي وظيفتي؟ هل أردّ الأرض إليه ، أو أدفع ثمنها؟
الجواب: إذا كانت الأرض من الأوّل ملكاً لاُولئك الفلاّحين فمعاملتك باطلة ، وعليك إرجاع ثمنها إلى المشتري ، وإذا أخذها الفلاّحون ظلماً فلا شيء عليك .

السؤال : من باع أرضاً بمليون تومان ، وقد استلم بعض الثمن بعنوان «العربون» ، على أن يدفع المشتري المبلغ المتبقّي حال استلامه السّند ، وقبل انتقال السّند إليه قامت البلدية بتملّك الأرض ، وتريد أن تدفع له أرضاً بدلها أو مقداراً من نفس الأرض ، ما هو تكليف البائع في هذه الحالة؟
الجواب: الأرض ملك للمشتري ، ويجب أن يدفع بقية ثمنها للبائع . وكلّ ما أعطته البلدية للمشتري من الأرض فهو ملك له، والبائع ليس له شيء . نعم، لو كانت الأرض حين البيع أو تسليمها للمشترى فيها هذا النقص فيحقّ للمشتري فسخ المعاملة .

النقد والنسيئة
السؤال : يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه البضاعة نسيئة بـ 50 ألف تومان على أن تدفعها لي بعد ثلاثة أشهر، ونقداً بـ 45 ألف تومان . والبائع الآخر يقول: نقداً 45 ألف تومان ، وبعد ثلاثة أشهر بـ 50 ألف تومان ، أيّ المعاملتين تكون صحيحة؟
الجواب: إذا تعيّن حين المعاملة النقد أو النسيئة ، فالمعاملة صحيحة .

(الصفحة237)

السؤال : شخص أعطى مالا لشخص آخر ، ووكّله ليشتري له بضاعةً نقداً ، ثمّ يقوم ببيعها بثمن أكثر لنفسه نسيئةً ، هل تصحّ هذه المعاملة؟
الجواب: لا إشكال فيها .

السؤال : شخص باع بضاعةً من حانوته نقداً لغيره بدون أن يسلّمها له، ثمّ اشترى نفس البضاعة لنفسه نسيئةً لمدّة ثلاثة أشهر بسعر أغلى ، هل يجوز ذلك؟
الجواب: لا إشكال فيه إذا كانا جادّين في المعاملة ، وكانت سائر شروط المعاملة متحقّقة ، ولم يشترطا في المعاملة الاُولى المعاملة الثانية .

السؤال : بيعت أرض قبل عدّة سنوات بموجب اتفاقية  ، وقرّر دفع ثمنها بصورة مشروطة بعد تسع سنوات ، فلم يدفع المشتري الثمن ، ولم يطلب تمديد تاريخ الدّفع ، وقد مضى على انقضاء المهلة المقرّرة (9 سنوات) أربع سنوات تقريباً ، هل يمكن للبائع فسخ المعاملة  ، ويطلب الأرض من المشتري؟
الجواب: ظاهر هذا السؤال هو أنّك بعت الأرض نسيئة ، ولم تشترط عليه فيما إذا لم يدفع ثمنها خلال الفترة المقرّرة يكون لك حقّ الفسخ ، وعلى هذا يحقّ لك المطالبة بدينك فقط دون الفسخ .

بيع الشرط
السؤال : شخص باع قسماً من معمله أو داره على أن يكون له حقّ الفسخ بعد سنة بردّ الثمن، ثمّ استأجر ذلك الملك منه ، فهل تصحّ هذه المعاملة؟
الجواب: إذا كان في الواقع يقصد الشراء والبيع ، ولم تكن المعاملة صورية ، فكلّ من المعاملة والإجارة المذكورة صحيح وبلا إشكال .

السؤال : من باع داره لشخص بيعاً شرطياً بهذه الصورة: متى ما أعاد البائع ثمن الدار ، تفسخ المعاملة ، هل تصحّ منهما هذه المعاملة؟

(الصفحة238)

الجواب: الحكم الكلّي لهذه المسألة في بيع الشرط يجب أن تكون فيه المدّة معلومةً ، وإلاّ كان الشرط فاسداً . والشرط الفاسد وإن لم يكن مفسداً للمعاملة ، ولكن لمّا كان الشرط مجهولا ، والجهل يسري إلى المعاملة ، فعلى هذا الأساس يكون هذا النوع من المعاملة باطلا .


(الصفحة239)








الخيارات

خيار التأخير
السؤال : شخص باع بضاعة ثمّ عزلها في مكان ، ولم يرجع المشتري لأخذها ، ما هو تكليف البائع بخصوص هذه البضاعة المباعة؟
الجواب: إذا لم يستلم ثمنها ، ولم يكن البيع نسيئة فله خيار الفسخ، وإذا كان قد استلم ثمنها وجب عليه المحافظة على البضاعة بعنوان الأمانة ، وإذا يئس من معرفة صاحبها فعليه أن يتصدّق بها عنه، والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي .

خيار الغبن
السؤال : أَجريتُ معاملةً علمتُ بعدها بأنّي مغبون ما هو التكليف؟
الجواب: في صورة ثبوت الغبن يحقّ لك الفسخ، وعلى فرض الاختلاف يجب الرجوع إلى المحكمة الشرعية .

السؤال : شخص بدّل أرضه الزّراعية مع شخص آخر ، وبعد ذلك تبيَّن بأنّه مغبون ، وقد مضت عليها عدّة سنوات ، هل يبقى له حقّ خيار الفسخ؟

(الصفحة240)

الجواب: إذا كان حين المعاوضة مغبوناً حقيقة فله خيار الغبن ، وخيار الغبن فوري وعاجل . ومع تأخير المغبون ـ بعد علمه بالغبن ـ يسقط خياره، إلاّ إذا كان جاهلا بفوريّة الخيار ، وفي النزاع الموضوعي ترفع الدعوى إلى المحاكم الشرعية .

السؤال : بعت أرضاً كان ثمنها ستّة ملايين تومان تقريباً بأربعة ملايين لجهلي بسعرها، هل يحقّ لي الآن ـ بعد أن غُبنت بمليوني تومان ـ فسخ المعاملة؟
الجواب: الغبن بالمبلغ المذكور موجبٌ للخيار وحقّ الفسخ ، إذا لم يشترط في المعاملة سقوط خيار الغبن .

خيار العيب
السؤال : في صورة ظهور العيب في المبيع يحقّ للمشتري فسخ المعاملة ، فهل يحقّ للمشتري مطالبة البائع بقيمة المعيب؟
الجواب: في مورد العيب يحقّ له الفسخ، كما أن له حقّ أخذ الأرش ، فله أن يلاحظ نسبة التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب، فيسترجع من الثمن بلحاظها المعاملة .

السؤال : جرى شراء دار ، وفي ورقة البيع المطبوعة اسقطت الخيارات كافة . واشترط دفع مبلغ مائة ألف تومان للآخر إن تخلّف أحدهما عن إنجاز المعاملة . ولكن في ضمن صيغة العقد لم يذكر إسقاط الخيارات كافّة ، وتبيّن بعد ذلك أنّ البيت معيب من جهة لزوم تراجع حائطه عن الشارع حسب خارطة البلدية ، هل يمكن للمشتري فسخ المعاملة؟ وهل يؤثّر علم البائع وجهله في هذا المورد؟ وهل يجوز أخذ المبلغ المقرّر في صورة تخلّف أحد الطرفين عن إنجاز وإكمال المعاملة مع الوضعيّة المذكورة، هل اُسقطت الخيارات كافّة أم لا؟
الجواب: 1 ـ إذا كان حكم التراجع عن الشارع صادراً قبل المعاملة ، أو قبل
<<التالي الفهرس السابق>>